مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
549
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
و - كراهة التيمّم بالأرض السبخة والرمل : صرّح الفقهاء بجواز التيمّم بالأرض السبخة - وهي الأرض المالحة النشّاشة - على كراهة « 1 » . وفي بعض المصادر الفقهية نسبته إلى المشهور « 2 » ، بل في المعتبر وغيره : هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد « 3 » ، ممّا يشعر بدعوى الإجماع عليه . أمّا أصل جواز التيمّم بها فلإطلاق الأدلّة ، وصدق اسم الأرض عليها « 4 » فإنّ الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتّت ، والسبخة : أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيّراً ما في الكيفية لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية « 5 » ، وخشونتها ولونها لا يخرجها عن الأرضية « 6 » . ولم يمنع من التيمّم بالسبخة إلّاابن الجنيد « 7 » ؛ ولعلّه لما في الجمهرة عن أبي عبيدة : « الصعيد . . . التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ » « 8 » . وقول أبي الحسن عليه السلام في الصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » « 9 » ، يعني حوّلت صورتهما ولم يبقيا على صرافتهما « 10 » . لكن نوقش في الأوّل بأنّه لا يعارض ما عليه غيره من أهل اللغة « 11 » . وفي الثاني بأنّه ليس فيه ذكر السبخة ، والرمل لم يقل بالمنع عنه ، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته « 12 » .
--> ( 1 ) النهاية : 49 . الشرائع 1 : 48 . القواعد 1 : 238 . الذكرى 1 : 177 . الرياض 2 : 301 . مستند الشيعة 3 : 411 . العروة الوثقى 2 : 205 ، م 10 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 44 . الحدائق 4 : 314 . جواهر الكلام 5 : 141 . مصباح الفقيه 6 : 202 . ( 3 ) المعتبر 1 : 374 . المدارك 2 : 205 . ( 4 ) المختلف 1 : 265 . جامع المقاصد 1 : 483 . الروض 1 : 327 . ( 5 ) المدارك 2 : 205 . الحدائق 4 : 314 . ( 6 ) المنتهى 3 : 61 ، حيث قال : « ولم يخرج بالحرارة المكتسبة المفيدة تغيّراً مّا في كيفيتها عن حقيقتها » . ( 7 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 374 . ( 8 ) جمهرة اللغة 2 : 654 . ( 9 ) الوسائل 5 : 360 ، ب 12 ممّا يسجد عليه ، ح 1 . ( 10 ) انظر : الحدائق 4 : 314 . ( 11 ) مستمسك العروة 4 : 400 . ( 12 ) الرياض 2 : 302 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 399 . جواهر الكلام 5 : 141 .